تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه . ولو مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه من الأجرة ما
شرح
" لا بأس " ( 1 ) . احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " ( 2 ) . وعن مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : " نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل " ( 3 ) . والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء ، وبأن راوي الثانية وهو مصادف نص العلامة على ضعفه ( 4 ) . وثانيا بالحمل على الكراهة ، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، قال : " لا ينبغي " ( 5 ) ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة . قوله : ( ومن استؤجر ومات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ، ولو مات قبل ذلك لم تجز ، وعليه أن يعيد
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 413 / 1437 ، الاستبصار 2 : 322 / 1141 ، الوسائل 8 : 124 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 414 / 1439 ، الاستبصار 2 : 323 / 1143 ، الوسائل 8 : 125 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 413 / 1436 ، الاستبصار 2 : 322 / 1142 ، الوسائل 8 : 125 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 7 . ( 4 ) خلاصة العلامة : 261 / 11 . ( 5 ) التهذيب 5 : 414 / 1440 ، الاستبصار 2 : 323 / 1144 ، الوسائل 8 : 126 أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 117 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث