قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا . ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام
والأول أظهر .
شرح
من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من
اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر ) .
هنا مسألتان ، أحداهما : إن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم
فقد أجزأت حجته عمن حج عنه ، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ . وإلى ذلك
ذهب أكثر الأصحاب .
واكتفى الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) في الاجزاء بموته بعد
الإحرام ، ولم يعتبرا دخول الحرم . وهو ضعيف ، لأن مقتضى الدليل بقاء
الحج في الذمة ، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل
بعضه ، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول الحرم للإجماع المنقول من
جماعة منهم العلامة في المنتهى ( 3 ) ، ولروايتي بريد بن معاوية ( 4 )
وضريس ( 5 ) ، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه .
ولا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج
النائب ، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل
المنوب .
ويدل على حكم النائب صريحا الاجماع المنقول ، وما رواه الشيخ في
الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 476 .
( 2 ) السرائر : 148 .
( 3 ) المنتهى 2 : 863 .
( 4 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، التهذيب 5 : 407 / 1416 ، الوسائل
8 : 47 أبواب وجوب الحج ب 26 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 8 : 47 أبواب وجوب الحج
ب 26 ح 1 .