تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا . ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام والأول أظهر .
شرح
من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر ) . هنا مسألتان ، أحداهما : إن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه ، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ . وإلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب . واكتفى الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) في الاجزاء بموته بعد الإحرام ، ولم يعتبرا دخول الحرم . وهو ضعيف ، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة ، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى ( 3 ) ، ولروايتي بريد بن معاوية ( 4 ) وضريس ( 5 ) ، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه . ولا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب ، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب . ويدل على حكم النائب صريحا الاجماع المنقول ، وما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 476 . ( 2 ) السرائر : 148 . ( 3 ) المنتهى 2 : 863 . ( 4 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، التهذيب 5 : 407 / 1416 ، الوسائل 8 : 47 أبواب وجوب الحج ب 26 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 8 : 47 أبواب وجوب الحج ب 26 ح 1 .