تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الثالثة : إذا نذر الحج ماشيا وجب
شرح
قوله : ( الثالثة ، إذا نذر الحج ماشيا وجب ) . هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن ، وعليه اتفاق العلماء ( 1 ) . ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات ( 2 ) خصوص صحيحة رفاعة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، قال : " فليمش " ( 3 ) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام نذر المشي في الحج كما ستجئ في تضاعيف هذه المسائل . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فإن الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت " ( 4 ) لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء ، وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة ، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا . وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال ، فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز ( 5 ) . وهو مشكل ، لأن إيراد ذلك
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 763 . ( 2 ) الوسائل 16 : 219 أبواب النذر والعهد ب 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 403 / 1402 ، الاستبصار 2 : 150 / 492 ، الوسائل 8 : 59 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 13 / 37 ، الاستبصار 2 : 150 / 491 ، الوسائل 8 : 60 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 1 . ( 5 ) المعتبر 2 : 763 .
مدارك الأحكام — صفحة 102 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث