تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
المعتاد وغيره . . والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها . . وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر . .
شرح
والشرب ، المعتاد وغيره ) . أما وجوب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين ، وإنما الخلاف في غير المعتاد ، فذهب الأكثر إلى أنه كذلك . وقيل : إنه لا يفسد الصوم ( 1 ) . وقيل : إنه موجب للقضاء خاصة ( 2 ) . والأصح وجوب القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرب للمعتاد وغيره ، أما ما لا يصدق عليه ذلك فالأصح أنه غير موجب للكفارة ، بل لا يبعد كونه غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق ( 3 ) . قوله : ( والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها ) . لا خلاف بين علماء الاسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطئ في القبل ، وإنما الخلاف في الدبر ، والأصح مساواته للقبل ، لتناول الجماع لكل منهما ، وهو مناط الوجوب . ولم يذكر المصنف فيما يوجب القضاء والكفارة وطئ الغلام والدابة ، لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه غير مفسد للصوم ، حيث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل ، ورجح في باب الغسل عدم وجوبه . قوله : ( وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب . والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : ( يعتق رقبة : أو يصوم
هامش
( 1 ) قال به المرتضى في الجمل : 90 . ( 2 ) نقله المرتضى عن قوم في جمل العلم والعمل : 90 . ( 3 ) في ص 43 .