تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك ، وفيه مسائل : الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب
شرح
أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : ( لا بأس به ) ( 1 ) . احتج ابن أبي عقيل ( 2 ) بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : ( لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب ) ( 3 ) . وفي الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : ( لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ) ( 4 ) . وفي الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الصائم ينزع ضرسه ، قال : ( لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب ) ( 5 ) . ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات ، لأن رواية ابن سنان مطلقة ، ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب ، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة . وقال الشيخ في التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال ( 6 ) . قوله : ( الأولى ، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 262 / 782 ، الاستبصار 2 : 91 / 291 ، الوسائل 7 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 223 . ( 3 ) الكافي 4 : 112 / 2 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 10 . ( 4 ) الكافي 4 : 112 / 3 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11 . ( 5 ) الكافي 4 : 112 / 4 ، الوسائل 7 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12 . ( 6 ) التهذيب 4 : 263 .
مدارك الأحكام — صفحة 74 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث