والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس
شرح
قوله : ( والاستنقاع في الماء للرجال ) .
المراد أنه ليس بمكروه . ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : ( لا ) قلت :
تقضي الصوم ؟ قال : ( نعم ) قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : ( أول من
قاس إبليس ) قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : ( نعم ) قلت : فيبل
ثوبا على جسده ؟ قال : ( لا ) قلت : من أين جاء هذا ؟ قال :
( من ذاك ) ( 1 ) .
وعن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الصائم يستنقع في الماء ، قال : ( لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة
لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ) ( 2 ) .قوله : ( ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا
أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه كرهه بالرطب ( 3 ) . ويدل على الاستحباب
مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : ( يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب ) ( 4 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 267 / 807 ، الاستبصار 2 : 93 / 301 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 106 / 5 ، الفقيه 2 : 71 / 32 ، التهذيب 4 : 263 / 789 ، علل الشرائع :
388 / 1 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 .
( 3 ) المنتهى 2 : 568 .
( 4 ) التهذيب 4 : 261 / 780 ، الوسائل 7 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1 .