تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس
شرح
قوله : ( والاستنقاع في الماء للرجال ) . المراد أنه ليس بمكروه . ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : ( لا ) قلت : تقضي الصوم ؟ قال : ( نعم ) قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : ( أول من قاس إبليس ) قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : ( نعم ) قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : ( لا ) قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : ( من ذاك ) ( 1 ) . وعن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : ( لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ) ( 2 ) .قوله : ( ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه كرهه بالرطب ( 3 ) . ويدل على الاستحباب مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب ) ( 4 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 267 / 807 ، الاستبصار 2 : 93 / 301 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 106 / 5 ، الفقيه 2 : 71 / 32 ، التهذيب 4 : 263 / 789 ، علل الشرائع : 388 / 1 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 . ( 3 ) المنتهى 2 : 568 . ( 4 ) التهذيب 4 : 261 / 780 ، الوسائل 7 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 73 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث