تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى يطلع الفجر .
شرح
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ) قال ، وقال : ( إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا ) ( 1 ) . وعن سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه ، قال : ( إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه ) ( 2 ) . وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم قال ، فقال : ( إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ) ( 3 ) . وهذه الروايات كلها ضعيفة السند ( 4 ) فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ( 5 ) والمرتضى - رضي الله عنه ( 6 ) - من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة . أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب الكفارة عليهن مع الإخلال بالغسل ، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض . قوله : ( وكذا لو نام غير ناو للغسل ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 212 / 616 ، الاستبصار 2 : 87 / 272 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 212 / 617 ، الاستبصار 2 : 87 / 273 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 . وفيها : ولا يغتسل حتى يصبح فعليه . ولعله أسقطه لوضوحه . ( 3 ) التهذيب 4 : 212 / 618 ، الاستبصار 2 : 87 / 274 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4 . ( 4 ) الأولى باشتراك راويها بين الضعيف والثقة ، والثانية بجهالة راويها ، والثالثة بالإرسال . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 220 . ( 6 ) الإنتصار : 63 ، وجمل العلم والعمل : 91 .
مدارك الأحكام — صفحة 76 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث