تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : ( لا بأس بأن يمص الخاتم ) ( 1 ) . وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، قال : سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يصب الدواء في أذنه ، قال : ( نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ ) ( 2 ) . قال الشيخ في التهذيب : ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال : ( لا ) ، لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي ، أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام ( 3 ) . ولا يخفى ما في هذا الجمع من البعد ، والأجود حمل النهي على الكراهة ، إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد . ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شئ إلى الحلق بغير اختياره فالأصح أن صومه لا يفسد بذلك ، للإذن فيه وعدم تعمد الازدراد . وقال في المنتهى : لو أدخل في فمه شيئا وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه ، وإلا وجب القضاء ( 4 ) . وفي وجوب القضاء على هذا التقدير نظر .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 115 / 1 ، التهذيب 4 : 324 / 1001 ، الوسائل 7 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 40 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 311 / 941 ، الاستبصار 2 : 95 / 307 ، الوسائل 7 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 312 / 943 ، والرواية في الوسائل 7 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2 . ( 4 ) المنتهى 2 : 568 .
مدارك الأحكام — صفحة 72 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث