تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ،
شرح
بالأكل فشرب معه أو بالعكس ( 1 ) . ولا ريب في وجوب الاقتصار على ما تتأدى به الضرورة . نعم يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناءا على ما ذهب إليه الشارح من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم ( 2 ) ، لأن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم ، وما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا تتعلق به الكفارة وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة وإن كان محرما . وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ( 3 ) . قوله : ( الثانية ، لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ) . يدل على ذلك مضافا إلى الأصل وقوله عليه السلام : ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس ) روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : ( لا بأس ) قال : وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ، قال : ( لا بأس ، والطير إن كان لها ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 71 . ( 2 ) المسالك 1 : 71 . ( 3 ) في ص 81 . ( 4 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ، التهذيب 4 : 318 / 971 ، الاستبصار 2 : 80 / 244 ، الوسائل 7 : 18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 12 / 942 ، الاستبصار 2 : 95 / 308 ، الوسائل 7 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 1 وص 76 ب 38 ح 1 .