وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى .
والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد
شرح
قوله : ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع
فأمنى ) .
أي : وكذا لا يفسد صومه . وهذا أحد الأقوال في المسألة وقال الشيخ
في المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وإن
كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شئ ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : لو
أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء ( 2 ) .
والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله
عامدا قاصدا به إلى حصول الأمناء ، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه
الإنزال .
قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها
الصوم على تردد ) .
اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد إنها تفسد
الصوم ، وأطلق ( 3 ) . وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن .
وقال ابن الجنيد : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى
الجوف ( 5 ) . واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها
القضاء خاصة ( 6 ) . وقال الشيخ في جملة من كتبه ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) : تحرم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 272 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 183 .
( 39 المقنعة : 54 .
( 4 و 5 ) حكاه عنهما في المختلف : 221 .
( 6 ) المختلف : 221 .
( 7 ) الاستبصار 2 : 84 ، والنهاية : 156 .
( 8 ) السرائر : 88 .