تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى .
والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد
شرح
قوله : ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ) . أي : وكذا لا يفسد صومه . وهذا أحد الأقوال في المسألة وقال الشيخ في المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شئ ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء ( 2 ) . والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الأمناء ، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال . قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد ) . اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد إنها تفسد الصوم ، وأطلق ( 3 ) . وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن . وقال ابن الجنيد : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف ( 5 ) . واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة ( 6 ) . وقال الشيخ في جملة من كتبه ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) : تحرم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 272 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 39 المقنعة : 54 . ( 4 و 5 ) حكاه عنهما في المختلف : 221 . ( 6 ) المختلف : 221 . ( 7 ) الاستبصار 2 : 84 ، والنهاية : 156 . ( 8 ) السرائر : 88 .
مدارك الأحكام — صفحة 63 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث