شرح
قال : ( الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح
المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ) ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ) ( 2 ) وهذه الروايات مع
كثرتها سليمة عن المعارض ، ومقتضاها التحريم لأنه حقيقة النهي .
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال ( كره للصائم أن يرتمس في الماء ) ( 3 ) لأنا نجيب عنه أولا
بالطعن في السند باشتماله على عدة من الضعفاء ، وثانيا بأن الكراهة كثيرا ما
تستعمل بمعنى التحريم ، بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه ،
فلا يتحقق التنافي .
وإنما قلنا إنه غير مفسد ( 4 ) ، لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة .
ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟
قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن ) ( 5 ) .
قال الشيخ في الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 106 / 3 ، التهذيب 4 : 204 / 591 ، الاستبصار 2 : 84 / 260 ، الوسائل 7 :
22 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ، التهذيب 4 : 202 / 584 ، الاستبصار 2 : 80 / 244 ، الوسائل 7 :
18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 209 / 606 ، الاستبصار 2 : 84 / 262 ، الوسائل 7 : 24 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 9 .
( 44 ) في ( م ) زيادة : للصوم .
( 5 ) التهذيب 4 : 209 / 607 ، الاستبصار 2 : 84 / 263 ، الوسائل 7 : 27 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 6 ح 1 .