تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
لنا : التمسك بمقتضى الأصل والحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) . احتج الأولون بإجماع الفرقة وما رواه الشيخ ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ) قال قلت له هلكنا قال : ( ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام ) ( 2 ) . وعن سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : ( قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد ) ( 3 ) . والجواب أما عن الاجماع فبأنه كما ذكره المصنف في المعتبر ، وأما عن الروايتين فأولا بالطعن في السند ، باشتمال سند الأولى على منصور بن يونس بزرج ، وقال الشيخ : إنه كان واقفيا ( 4 ) . وروى الكشي حديثا معتبر الإسناد متضمنا لأنه جحد النص على الرضا عليه السلام لأموال كانت في يده ( 5 ) . وبأن راويها وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف . وبضعف الرواية الثانية بالإضمار وباشتمال سندها على عدة من الواقفية . وثانيا بأن الروايتين متضمنتان لما أجمع العلماء على خلافه ، وهو نقض الوضوء بذلك ، وهذا مما يضعف الخبر . وقال الشيخ في التهذيب : إن المراد بنقض الوضوء نقض كمال الوضوء
هامش
( 1 ) في ص 44 . ( 2 ) التهذيب 4 : 203 / 585 ، الوسائل 7 : 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 4 : 203 / 586 ، الوسائل 7 : 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3 . ( 4 ) رجال الطوسي : 360 / 21 . ( 5 ) رجال الكشي 2 : 768 / 893 .