وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار .
ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ، قيل : يجب على الولي
القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه .
شرح
المعتكف من العبادات ، كالصلاة ، والذكر ، وقراءة القرآن .
قال في المنتهى : ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه
وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة ( 1 ) . وهو
كذلك .
قوله : ( وكل ما ذكرناه من المحرما ت عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا
الإفطار ) .
المراد أن كل ما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن
تحريمه يتناول الليل والنهار ، لدخول الليالي في الاعتكاف كالأيام ، أما
ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسك عنه نهارا ، لأنه زمان
الصوم .
وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول
المندوب أيضا ؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني ، وقد
تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم
المندوب .
قوله : ( ومن مات قبل انقضاء الواجب قيل : يجب على الولي
القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه ) .
هذان القولان حكاهما الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، واستدل لهما بما
روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 639 .
( 2 ) المبسوط 1 : 293 .