تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار .
ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ، قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه .
شرح
المعتكف من العبادات ، كالصلاة ، والذكر ، وقراءة القرآن . قال في المنتهى : ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة ( 1 ) . وهو كذلك . قوله : ( وكل ما ذكرناه من المحرما ت عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار ) . المراد أن كل ما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن تحريمه يتناول الليل والنهار ، لدخول الليالي في الاعتكاف كالأيام ، أما ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسك عنه نهارا ، لأنه زمان الصوم . وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا ؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني ، وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم المندوب . قوله : ( ومن مات قبل انقضاء الواجب قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه ) . هذان القولان حكاهما الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، واستدل لهما بما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 639 . ( 2 ) المبسوط 1 : 293 .