وشم الطيب على الأظهر ،
واستدعاء المني ،
والبيع والشراء ،
شرح
العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا
محرمين ( 1 ) . ولا بأس به .
قوله : ( وشم الطيب على الأظهر ) .
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط ، فحكم بعد تحريمه ( 2 ) .
والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين ، لما رواه
الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : ( المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ،
ولا يشتري ، ولا يبيع ) ( 3 ) .
قوله : ( واستدعاء المني ) .
لم أقف في ذلك على نص بالخصوص ، وربما كان وجهه أنه أشد
منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين ، فيكون تحريمه أولى .
قوله : ( والبيع والشراء ) .
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، لورود النهي عنه في صحيحة أبي
عبيدة المتقدمة .
وقال في المنتهى : كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من
أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه ، عملا بمفهوم النهي عن البيع
والشراء ( 4 ) . وهو غير جيد ، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي
هامش
( 1 ) المختلف : 253 .
( 2 ) المبسوط 1 : 293 .
( 3 ) الكافي 4 : 177 / 4 ، الوسائل 7 : 411 أبواب كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1 .
( 4 ) المنتهى 2 : 639 .