تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وشم الطيب على الأظهر ،
واستدعاء المني ،
والبيع والشراء ،
شرح
العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين ( 1 ) . ولا بأس به . قوله : ( وشم الطيب على الأظهر ) . خالف في ذلك الشيخ في المبسوط ، فحكم بعد تحريمه ( 2 ) . والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع ) ( 3 ) . قوله : ( واستدعاء المني ) . لم أقف في ذلك على نص بالخصوص ، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين ، فيكون تحريمه أولى . قوله : ( والبيع والشراء ) . هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة . وقال في المنتهى : كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه ، عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء ( 4 ) . وهو غير جيد ، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي
هامش
( 1 ) المختلف : 253 . ( 2 ) المبسوط 1 : 293 . ( 3 ) الكافي 4 : 177 / 4 ، الوسائل 7 : 411 أبواب كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1 . ( 4 ) المنتهى 2 : 639 .
مدارك الأحكام — صفحة 344 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث