تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا . الثالث : في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك ، فأطلق المصنف أنه يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع إذا شاء ( 1 ) ، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض ( 2 ) . وقال العلامة في التذكرة : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء ( 3 ) . ونحوه قال في المنتهى ( 4 ) . وقال المصنف في المعتبر : يستحب أن يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه ( 5 ) . ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما في حال الإحرام ، ونحوه قال في النافع ( 6 ) ، وبه قطع الشارح قدس سره ( 7 ) ، وهو جيد ، لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتين ( 8 ) ، لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام : وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب ، فلما
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 739 ، والمختصر النافع : 74 . ( 2 ) الدروس : 81 . ( 3 ) التذكرة 1 : 293 . ( 4 ) المنتهى 2 : 638 . ( 5 ) المعتبر 2 : 738 . ( 6 ) المختصر النافع : 74 . ( 7 ) المسالك 1 : 85 . ( 8 ) في ص 340 .
مدارك الأحكام — صفحة 341 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث