تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم ) ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ) ( 2 ) . والأخبار الواردة بذلك كثيرة . الثاني : في محله ، وهو في المتبرع به عند نيته والدخول فيه ، وأما المنذور فقد صرح المصنف ( 3 ) وغيره ( 4 ) بأن محل اشتراط ذلك في عقد النذر . قال في المعتبر : أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند أيقاع الاعتكاف ، وإنما يصح فيما يبتدئ به من الاعتكاف لا غير ( 5 ) . ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من شرعية اشتراط ذلك في عقد النذر ، وإنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا ، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا ، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي اليومين .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 177 / 2 ، الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 177 / 3 ، الفقيه 2 : 121 / 526 ، التهذيب 4 : 289 / 879 ، الاستبصار 2 : 129 / 421 ، الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 739 . ( 4 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 638 . ( 5 ) المعتبر 2 : 740 .