تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .
فروع : { الأول } : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف .
شرح
ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكة صلاة الجمعة ، فإنه يخرج لأدائها إذا أقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، لأنه خروج لا بد منه شرعا ، ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : ( ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى صلاة الجمعة أو جنازة أو غائط ) ( 1 ) . وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد ( 2 ) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم . قوله : ( ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ) . هكذا أطلق الأكثر ، واستدلوا عليه بالأصل ، وحديث رفع ، وعدم توجه النهي إلى الساهي . وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وإلا بطل وإن انتفى الإثم ( 3 ) ، ولا بأس به ، وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر ، فلو أخر اختيارا بطل . قوله : ( فروع ، الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 178 / 1 ، الوسائل 7 : 409 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 . ( 2 ) المبسوط 1 : 292 . ( 3 ) المسالك 1 : 84 .