ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .
فروع :
{ الأول } : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التتابع فاعتكف
بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع
استأنف .
شرح
ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكة صلاة
الجمعة ، فإنه يخرج لأدائها إذا أقيمت في غير المسجد الذي اعتكف
فيه ، لأنه خروج لا بد منه شرعا ، ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن
سنان : ( ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى صلاة
الجمعة أو جنازة أو غائط ) ( 1 ) .
وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد ( 2 ) ، وهو
مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم .
قوله : ( ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ) .
هكذا أطلق الأكثر ، واستدلوا عليه بالأصل ، وحديث رفع ، وعدم
توجه النهي إلى الساهي . وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج
بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وإلا بطل وإن انتفى الإثم ( 3 ) ، ولا بأس
به ، وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر ، فلو أخر اختيارا
بطل . قوله : ( فروع ، الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط
التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو
تلفظ فيه بالتتابع استأنف .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 178 / 1 ، الوسائل 7 : 409 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 .
( 2 ) المبسوط 1 : 292 .
( 3 ) المسالك 1 : 84 .