تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المرضى ، وتشييع المؤمن ،
شرح
المنع من الخروج . قوله : ( والاغتسال ) . قيده في التذكرة بكونه للاحتلام ، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب ( 1 ) ، وهو حسن . وفي معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة ، ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدى إليه النجاسة فقد أطلق جماعة المنع من ذلك ، لما فيه من الاستهانة المنافية ( 2 ) لاحترام المسجد ، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب . قوله : ( وشهادة الجنائز ) . لورود الإذن في ذلك في صحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين ( 3 ) ، ولا فرق في ذلك بين من يتعين عليه حضور الجنازة وغيره ، لإطلاق النص . قوله : ( وعود المرضى وتشييع المؤمن ) . أما جواز الخروج لعيادة المرضى فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ( 4 ) . وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . وأما جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، فالأولى تركه .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 290 . ( 2 ) في الأصل وباقي النسخ والحجري : الاستهان المنافي ، ولم نجد هذا المصدر في معاجم اللغة التي بين أيدينا . ( 3 ) في ص 329 . ( 4 ) التذكرة 1 : 291 . ( 5 ) راجع ص 329 . ( 6 ) الشرائع 1 : 217 . ( 7 ) القواعد 1 : 71 . المنتهى 2 : 634 .