تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وإقامة الشهادة .
وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ،
شرح
قوله : ( وإقامة الشهادة ) . إنما يجوز الخروج لإقامة الشهادة إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج . وفي معنى الإقامة التحمل الواجب قوله : ( وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ) . أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه ، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ) ( 1 ) وفي رواية داود بن سرحان : ( ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ) ( 2 ) . وأما تحريم المشي تحت الظلال فذكره الشيخ في الجمل ( 3 ) ، واعترف المصنف ( 4 ) ومن تأخر عنه ( 5 ) بعدم الوقوف على مستنده ، وقال الشيخ في المبسوط : ليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره ( 6 ) . واختاره المصنف في المعتبر وأكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ،
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 329 . ( 2 ) الكافي 4 : 178 / 2 ، الفقيه 2 : 122 / 528 ، التهذيب 4 : 287 / 870 ، الوسائل 7 : 408 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 222 . ( 4 ) المعتبر 2 : 735 . ( 5 ) كالعلامة في المختلف : 255 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 84 . ( 6 ) المبسوط 1 : 293 . ( 7 ) المعتبر 2 : 735 .
مدارك الأحكام — صفحة 334 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث