تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

السادس : استدامة اللبث

في المسجد ، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها . فإن لم تمض ثلاثة بطل الاعتكاف ، وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه .
شرح
وهو إنما يتم عند المصنف مع وجوب الاعتكاف بنذر أو شبهه ، أو مضي يومين . قوله : ( السادس ، استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها ) . أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ، حكاه في التذكرة ( 1 ) . وقال المصنف في المعتبر : لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه ، وعليه اتفاق الفقهاء ( 2 ) . ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة ، أو جنازة ، أو غائط ) ( 3 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ) قال : ( واعتكاف المرأة مثل ذلك ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 290 . ( 2 ) المعتبر 2 : 733 . ( 3 ) الكافي 4 : 178 / 1 الوسائل 7 : 409 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 178 / 3 ، الفقيه 2 : 122 / 529 ، الوسائل 7 : 408 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 .