لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم .
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن
يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى .
شرح
وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم ) .
القول بالصحة للشيخ - رحمه الله - في موضع من الخلاف ( 1 ) ،
وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في الاعتكاف كالليلة
الأولى ، مع أنه قال في موضع آخر منه : إن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة
أيام بليلتين ( 2 ) . وهو الأصح ، لأنه المتبادر من قوله عليه السلام : ( لا
يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ) ( 3 ) ولما أشار إليه المصنف من أن
الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل
فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير
منفردا ، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم البطلان .
وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما ،
ولو نذر ذلك لم يصح النذر كنا هو واضح .
قوله : ( ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل
لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو
معنى ) .
المراد باشتراط التتابع اللفظي : التصريح في النذر بقيد التتابع أو
مرادفه ، وبالمعنوي : أن لا يكون مدلولا عليه باللفظ بل بالالتزام ، كما
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 409 .
( 2 ) الخلاف 1 : 405 .
( 3 ) الكافي 4 : 177 / 2 ، الفقيه 2 : 121 / 525 ، التهذيب 4 : 289 / 876 ، الاستبصار 2 :
128 / 418 ، الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 .