تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم . ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى .
شرح
وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم ) . القول بالصحة للشيخ - رحمه الله - في موضع من الخلاف ( 1 ) ، وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في الاعتكاف كالليلة الأولى ، مع أنه قال في موضع آخر منه : إن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين ( 2 ) . وهو الأصح ، لأنه المتبادر من قوله عليه السلام : ( لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ) ( 3 ) ولما أشار إليه المصنف من أن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا ، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم البطلان . وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما ، ولو نذر ذلك لم يصح النذر كنا هو واضح . قوله : ( ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى ) . المراد باشتراط التتابع اللفظي : التصريح في النذر بقيد التتابع أو مرادفه ، وبالمعنوي : أن لا يكون مدلولا عليه باللفظ بل بالالتزام ، كما
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 409 . ( 2 ) الخلاف 1 : 405 . ( 3 ) الكافي 4 : 177 / 2 ، الفقيه 2 : 121 / 525 ، التهذيب 4 : 289 / 876 ، الاستبصار 2 : 128 / 418 ، الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 .