تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم .
شرح
واستقرب العلامة في المختلف الجواز إن صدق عليه أنه اعتكف ثلاثة أيام ، وإلا فلا ( 1 ) . وهو جيد ، لكن الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك . ولو نذر شهرا معينا كرمضان دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ، ثم لأن الشهر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار ، بخلاف اليوم . ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان ففي دخول الليلة الأولى الوجهان . ولو نذر اعتكاف عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا تدخل الليالي ، بل ليلتان من كل ثلاث ، وذلك كله واضح . قوله : ( وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ) . هذا مما يتفرع على أن أقل زمان الاعتكاف ثلاثة إيام ، ولا يختص هذا الحكم بالقضاء ، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك . ويتخير بين تقديم الزائد وتأخيره وتوسيطه ، لكن ذكر جمع من المتأخرين أن الزائد على الواجب أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا ، وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب لعدم تعين الزمان له . وقد يشكل إذا كان الواجب يوما واحدا فإن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزيا عما في ذمته ، وأيضا فإن
هامش
( 1 ) المختلف : 252 .