السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في
رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام .
شرح
الله ( 1 ) ، وقبله سلار من المتقدمين ( 2 ) ، وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة
لوجوب التكفير مطلقا .
وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به
الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره ؟ قيل بالأول ( 3 ) لرواية
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصيبه العطش حتى
يخاف على نفسه ، قال : ( يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ، ولا يشرب
حتى يروى ) ( 4 ) .
وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر ، لإطلاق قوله عليه السلام :
( الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران ) ( 5 ) ولا ريب أن الأول أحوط .
قوله : ( السابعة ، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز
لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من
طعام ) .
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل
والمرضع على أنفسهما وعلى الولد ، وبهذا التعميم صرح المصنف في
المعتبر ( 6 ) ، واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 154 .
( 2 ) المراسم : 97 .
( 3 ) كما في جامع المقاصد 1 : 154 ، والمسالك 1 : 81 .
( 4 ) الكافي 4 : 117 / 6 ، الفقيه 2 : 84 / 376 ، التهذيب 4 : 240 / 702 و 326 / 1011 ،
الوسائل 7 : 152 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 238 / 697 ، الاستبصار 2 : 104 / 338 ، الوسائل 7 : 149 أبواب من يصح
منه الصوم ب 15 ح 1 .
( 6 ) المعتبر 2 : 718 .