ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل
الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ،
والأول أشبه .
شرح
الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي
خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج
قبل الغروب ، والأول أشبه ) .
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى رضي
الله عنه ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، والحسن بن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن
إدريس ( 4 ) إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، فمن سافر في
جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خر قبل الغروب .
وقال المفيد رحمه الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال
وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب
عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة ( 5 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 )
وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد
الزوال والقضاء ( 7 ) .
وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع
الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب
عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : 91 .
( 2 ) حكاه عنهما في المختلف : 230 .
( 3 ) حكاه عنهما في المختلف : 230 .
( 4 ) السرائر : 89 .
( 5 ) حكاه عنه في السرائر : 89 ، والمختلف : 230 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 230 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 182 .