تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه .
شرح
الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى رضي الله عنه ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، والحسن بن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خر قبل الغروب . وقال المفيد رحمه الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة ( 5 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 ) وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء ( 7 ) . وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : 91 . ( 2 ) حكاه عنهما في المختلف : 230 . ( 3 ) حكاه عنهما في المختلف : 230 . ( 4 ) السرائر : 89 . ( 5 ) حكاه عنه في السرائر : 89 ، والمختلف : 230 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 230 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 182 .