وكذا المملوك . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثنى .
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل :
الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة
شرح
هذا موضع وفاق بين العلماء ، قاله في المعتبر ( 1 ) ، وتدل عليه
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ) ( 2 ) .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين
الدائم والمستمتع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب ، واشترط
الشافعي حضوره ، وإطلاق النصوص يدفعه .
قوله : ( وكذا المملوك ) .
أي : لا يصح صومه ندبا بغير إذن مولاه . وهذا الحكم إجماعي ،
منصوص في عدة روايات ( 3 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى
حاضرا أو غائبا ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه .
قوله : ( وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ) .
المستثنى ثلاثة " : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل
الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة .
قوله : ( الأولى ، المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 712 .
( 2 ) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في : الكافي 4 : 152 / 4 ، والوسائل 7 :
393 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 7 : 395 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 .