تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وكذا المملوك . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثنى .
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة
شرح
هذا موضع وفاق بين العلماء ، قاله في المعتبر ( 1 ) ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ) ( 2 ) . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب ، واشترط الشافعي حضوره ، وإطلاق النصوص يدفعه . قوله : ( وكذا المملوك ) . أي : لا يصح صومه ندبا بغير إذن مولاه . وهذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات ( 3 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه . قوله : ( وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ) . المستثنى ثلاثة " : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة . قوله : ( الأولى ، المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 712 . ( 2 ) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في : الكافي 4 : 152 / 4 ، والوسائل 7 : 393 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 7 : 395 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 .