بالصوم . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة ، كقول
عارف ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه .
الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ، ولو صام
عالما بوجوبه قضاه ، وإن كان جاهلا لم يقض .
الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ،
شرح
الزيادة بالصوم ، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة ،
كقول عارف ) .
تتحقق الزيادة بزيادة المرض ، أو زيادة مدته ، أو زيادة مشقته ،
والمرجع في ذلك كله إلى الظن المستند إلى أمارة ، أو تجربة . أو قول
من يفيد قوله الظن ، وإن كان فاسقا أو كافرا . والوجه في ذلك كله
إطلاق الآية الشريفة والأخبار الكثيرة ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
قوله : ( ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه ) .
المراد أنه لو صام مع حصول ( 1 ) الضرر ولو ظنا كان صومه فاسدا
ووجب عليه قضاؤه ، لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) ( 2 ) ولا فرق
في ذلك بين العالم والجاهل .
قوله : ( الثانية ، المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ،
ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، وإن كان جاهلا لم يقض ) .
هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، وقد تقدم
الكلام فيهما مستوفى .
قوله : ( الثالثة ، الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر
هامش
( 1 ) في ( ض ) : تحقق .
( 2 ) البقرة : 184 .