تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها .
شرح
عليه السلام ، قال : ( المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ) ( 1 ) وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) وأكثر الأصحاب . وفي رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ) ( 3 ) وبمضمونها أفتى الشيخ في الاقتصاد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . قال في المعتبر : ولعل هذا أولى ( 6 ) . وكأن وجهه الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا ، فكان المصير إلى الأول متعينا ، لصحة مستنده . وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا . والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت . قوله : ( وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 96 / 3 ، الوسائل 7 : 389 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 9 . ( 2 ) النهاية : 170 . ( 3 ) الكافي 4 : 92 / 5 ، التهذيب 4 : 307 / 927 ، الاستبصار 2 : 138 / 452 ، الوسائل 7 : 368 أبواب الصوم المندوب ب 29 ح 3 . ( 4 ) الاقتصاد : 293 . ( 5 ) السرائر : 97 . ( 6 ) المعتبر 2 : 714 .