والمحظور تسعة : صوم العيدين . وأيام التشريق لمن كان بمنى على
الأشهر .
شرح
( إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا ) ( 1 ) .
وعن علي بن حديد قال ، قلت لأبي الحسن الماضي
عليه السلام : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم
فيقولون : أفطر ، فقال : ( أفطر فإنه أفضل ) ( 2 ) .
قوله : ( والمحظور تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن
كان بمنى على الأشهر ) .
أما تحريم صوم يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر : إن عليه
اتفاق فقهاء الاسلام ( 3 ) . والنصوص به مستفيضة ( 4 ) .
وأما تحريم صوم أيام التشريق فقال في المعتبر : إنه إجماع
علمائنا ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن قتيبة الأعشى ، قال ، قال أبو
عبد الله عليه السلام : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة
أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر
رمضان ) ( 5 ) . ثم قال الشيخ : إنما يحرم على من كان بمنى ، وعليه
أكثر الأصحاب ، ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال : ( أما بالأمصار فلا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 150 / 1 ، الوسائل 7 : 190 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 151 / 5 ، الوسائل 7 : 110 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 7 وفيه : علي بن
حديد عن عبد الله بن جندب .
( 3 ) المعتبر 2 : 712 .
( 4 ) الوسائل 7 : 382 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 183 / 509 ، الاستبصار 2 : 79 / 241 ، الوسائل 7 : 383 أبواب الصوم
المحرم والمكروه ب 1 ح 7 .