تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي .
شرح
قوله : ( وصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ) . اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، فقال المصنف في هذا الكتاب : إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد . وقال في النافع والمعتبر : أنه غير صحيح ( 1 ) . وأطلق العلامة وجماعة الكراهة ( 2 ) . وهو المعتمد . لنا : ما رواه ابن بابويه ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا ، وكان الولد عاقا ) ( 3 ) . وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 71 ، والمعتبر 2 : 712 . ( 2 ) القواعد 1 : 68 ، والتحرير 1 : 75 . ( 3 ) الفقيه 2 : 99 / 445 ، علل الشرائع : 385 / 4 ، الوسائل 7 : 396 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 2 .