قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء إذا
طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم . والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا
أفاق . وكذا المغمى عليه .
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء .
ويكره بعد الزوال .
شرح
الزوال وقبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض
والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ،
والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه ) .
هذا القسم هو المسمى بصوم التأديب ، وهو عبارة عن الإمساك
عن المفطرات في بعض النهار استحبابا ، تشبها بالصائمين . وثبوته في
هذه المواطن السبعة موضع وفاق ، وقد تقدم المستند في بعض الصور ،
ويدل عليه أيضا رواية الزهري الطويلة عن زين العابدين عليه السلام
المتضمنة لأن الصوم على أربعين وجها ، حيث قال فيها : ( فأما صوم
التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك
من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام
بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم
قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا
طهرت أمسكت بقية يومها ) ( 1 ) .
قوله : ( ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار في أي
وقت شاء ، ويكره بعد الزوال ) .
أما إنه لا يجب بالشروع فيه فيدل عليه مضافا إلى الأصل
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 7 : 168
أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 4 .