تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال . وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة .
شرح
قوله : ( والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال ) . أما كراهته مع خوف الضعف عن الدعاء فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : ( وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه ) ( 1 ) والنهي هنا للكراهة ، كما أن الأمر بالصوم مع انتفاء خوف الضعف للاستحباب . وأما الكراهة مع الشك في الهلال فيدل عليه قوله عليه السلام في رواية سدير : ( وأكره أن أصومه - يعني يوم عرفة - أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى ، وليس بيوم صوم ) ( 2 ) ومقتضى الرواية تحقق الكراهة بمجرد حصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي القعدة وإن لم يتحدث الناس بتقدمه ، لكن في السند ضعف ( 3 ) . قوله : ( وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة ) . بل الأصح تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيام كما بيناه فيما سبق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمتان في ص 266 ، 267 . ( 2 ) المتقدمتان في ص 266 ، 267 . ( 3 ) لأن في طريقها حنان بن سدير ، وقال الشيخ إنه واقفي رجال الطوسي : 346 . ( 4 ) في ص 150 .
مدارك الأحكام — صفحة 275 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث