تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء .
شرح
قضاء على المسافر ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر منه . وروى الكليني أيضا ، عن عذافر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر ، فربما سافرت ، وربما أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها ؟ قال ، فقال لي : ( إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار ) قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال ، فقال : ( المرض قد وضعه الله عز وجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك ) ( 2 ) وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وبأن في طريقها أحمد بن هلال ، وقال العلامة في الخلاصة : إنه غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام ( 3 ) . قوله : ( ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ) . المراد إن من أخرها من الصيف إلى الشتاء وأتى بها فيه يكون مؤديا للسنة ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال ، قلت لأبي جعفر ، أو لأبي عبد الله عليهما السلام : إني قد اشتد علي صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، أؤخره في الصيف إلى الشتاء ، فإني أجده أهون علي ؟ قال : ( نعم فاحفظها ) ( 4 ) . وما رواه الكليني ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 130 / 3 ، الوسائل 7 : 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 130 / 2 ، الوسائل 7 : 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 5 . ( 3 ) خلاصة العلامة : 202 . ( 4 ) الفقيه 2 : 51 / 219 ، الوسائل 7 : 314 أبواب الصوم المندوب ب 9 ح 1 .