تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومن أخرها استحب له القضاء ،
شرح
الثانية : روى ابن بابويه أيضا ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ، ولا يجهل ، ولا يسرع إلى الحلف والأيمان بالله ، وإن جهل عليه أحد فليحتمل ) ( 1 ) . الثالثة : قال علي بن بابويه - رضي الله عنه - في رسالته إلى ولده : إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه ( 2 ) . ولم نقف له في ذلك على مستند ، بل قد روى الكليني - رضي الله عنه - ما ينافيه ، فإنه روى عن المرزبان بن عمران قال ، قلت للرضا عليه السلام : أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه ؟ قال : ( لا ) قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال : ( لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي ) ( 3 ) . قوله : ( ومن أخرها استحب له القضاء ) . يدل على ذلك ما رواه الكليني ، عن عدة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ) ( 4 ) . ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 49 / 211 ، الوسائل 7 : 120 أبواب آداب الصائم ب 12 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 51 . ( 3 ) الكافي 4 : 130 / 4 ، الوسائل 7 : 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 142 / 8 ، الوسائل 7 : 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2 .