تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .
شرح
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من أفطر تهاونا ( 1 ) . قال في المعتبر وليس حسنا ، والأقرب أن تحمل على الاستحباب جمعا بين الروايات ( 2 ) . وهو كذلك . قوله : ( الخامسة ، إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه ) . أما وجوب قضاء الصلاة فلا ريب فيه لمكان الحدث ، وهو إجماع ، وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب الأكثر إلى وجوبه ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : ( عليه أن يقضي الصلاة والصيام ) ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فقال : ( يقضي الصلاة والصيام ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 279 ، والاستبصار 2 : 121 . ( 2 ) المعتبر 2 : 705 . ( 3 ) التهذيب 4 : 322 / 990 ، الوسائل 7 : 171 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 74 / 320 ، الوسائل 7 : 170 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 1 .