تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
قال : ( الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ) ( 1 ) . وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال : ( لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال ) ( 2 ) والأخبار الواردة بذلك كثيرة . وربما استند المانعون إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ قال : ( إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه ) ( 3 ) . وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من رمضان فأتي النساء ، قال : ( عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ) ( 4 ) . والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وعن الرواية الثانية أولا بالطعن في السند باشتماله على علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وثانيا بالحمل على ما بعد الزوال كما يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي في رجل
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 280 / 848 ، الاستبصار 2 : 122 / 395 ، الوسائل 7 : 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 10 . ( 2 ) الكافي 4 : 122 / 6 ، الفقيه 2 : 96 / 432 ، التهذيب 4 : 278 / 842 ، الاستبصار 2 : 120 / 390 ، الوسائل 7 : 8 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 7 : 9 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 4 : 279 / 846 ، الاستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 7 : 254 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 232 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث