تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ( إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ) ( 1 ) . ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد ، وهو مجهول ، وفي الرواية الثانية من حيث المتن بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال . وقال ابن البراج : كفارة قضاء رمضان كفارة يمين ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ( 3 ) . ولم نقف لهذين القولين على مستند . وقال ابنا بابويه : إنها كفارة رمضان ( 4 ) . وربما كان مستندهما ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : ( عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصحاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 279 / 845 ، الاستبصار 2 : 120 / 392 ، الوسائل 7 : 254 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 . ( 2 ) المهذب 1 : 203 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 4 ) الصدوق في المقنع : 63 ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : 246 . ( 5 ) التهذيب 4 : 279 / 846 ، الاستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 7 : 254 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .