شرح
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ( إن كان وقع عليها
قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد
العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة
أيام كفارة لذلك ) ( 1 ) .
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على
الحارث بن محمد ، وهو مجهول ، وفي الرواية الثانية من حيث المتن
بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد
الزوال .
وقال ابن البراج : كفارة قضاء رمضان كفارة يمين ( 2 ) . وقال أبو
الصلاح : إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ( 3 ) . ولم نقف
لهذين القولين على مستند .
وقال ابنا بابويه : إنها كفارة رمضان ( 4 ) . وربما كان مستندهما ما
رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : ( عليه من
الكفارة مثل ما على الذي أصحاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله
من أيام رمضان ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 279 / 845 ، الاستبصار 2 : 120 / 392 ، الوسائل 7 : 254 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 2 .
( 2 ) المهذب 1 : 203 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 184 .
( 4 ) الصدوق في المقنع : 63 ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : 246 .
( 5 ) التهذيب 4 : 279 / 846 ، الاستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 7 : 254 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 3 .