تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤية قبل زوال الشمس فظاهر ، لإطلاق المر وبقاء الوقت ، وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال فلانتهاء وقت الأداء بزوال الشمس ، وتوقف القضاء على أمر مستأنف . وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد ( 1 ) . وهو ظاهر اختيار الكليني رضي الله عنه ، وله شواهد من الأخبار ( 2 ) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 114 . ( 2 ) الكافي 4 : 169 / 1 ، 2 ، الوسائل 7 : 199 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 ، 2 .