شرح
أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤية قبل زوال الشمس
فظاهر ، لإطلاق المر وبقاء الوقت ، وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت
الرؤية إلا بعد الزوال فلانتهاء وقت الأداء بزوال الشمس ، وتوقف القضاء
على أمر مستأنف . وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال
أفطروا وغدوا إلى العيد ( 1 ) . وهو ظاهر اختيار الكليني رضي الله عنه ،
وله شواهد من الأخبار ( 2 ) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في
كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 114 .
( 2 ) الكافي 4 : 169 / 1 ، 2 ، الوسائل 7 : 199 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 ، 2 .