شرح
ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى
ذلك من الليل ، والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له
أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك
اليوم ) ( 1 ) .
وروى الشيخ أيضا بطريق آخر - وصفه العلامة في المختلف
بالصحة ( 2 ) ، وهو غير بعيد ( 3 ) - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ( صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى
شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت
الشمس فليس لك أن تفطر ) ( 4 ) .
وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : ( إنه بالخيار إلى
زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل ) ( 5 ) .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 187 / 524 ، الوسائل 7 : 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 7 .
( 2 ) المختلف : 247 .
( 3 ) في الطريق عبيد بن الحسين ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وإنما الموجود فيها عبيد بن
الحسن ، وهو ثقة ، ولعله هو ( منه رحمه الله ) .
( 4 ) التهذيب 4 : 278 / 841 ، الاستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 7 : 10 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 4 : 280 / 849 ، الاستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 7 : 9 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 4 .