تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل ، والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم ) ( 1 ) . وروى الشيخ أيضا بطريق آخر - وصفه العلامة في المختلف بالصحة ( 2 ) ، وهو غير بعيد ( 3 ) - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ) ( 4 ) . وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : ( إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل ) ( 5 ) . وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 187 / 524 ، الوسائل 7 : 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 7 . ( 2 ) المختلف : 247 . ( 3 ) في الطريق عبيد بن الحسين ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وإنما الموجود فيها عبيد بن الحسن ، وهو ثقة ، ولعله هو ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) التهذيب 4 : 278 / 841 ، الاستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 7 : 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 9 . ( 5 ) التهذيب 4 : 280 / 849 ، الاستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 7 : 9 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 4 .