تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . الثالثة : إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته .
شرح
إلى دليل . ومن ثم ذهب ابن إدريس ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب ، لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره . وقوته ظاهره . قوله : ( وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد ) . الأصح وجوب القضاء عن المرأة كالرجل ، لأن الغالب اشتراكهما في الأحكام ، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : ( أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ) ( 3 ) ونحوه روى الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . وقال ابن إدريس : لا قضاء عن المرأة ، لأن الاجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة ، وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل ( 5 ) . وجواب معلوم مما قررناه . قوله : ( الثالثة ، إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 93 . ( 2 ) المنتهى 2 : 604 . ( 3 ) الكافي 4 : 137 / 9 ، الوسائل 7 : 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 249 / 741 ، الوسائل 7 : 243 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16 ( 5 ) السرائر : 91 .
مدارك الأحكام — صفحة 228 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث