شرح
يندرج في غير المرض السفر وغيره من الأعذار وتعمد الترك ،
والأصل في وجوب القضاء ما رواه الكليني - رضي الله عنه - في
الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في
الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضي عنه أولى الناس
بميراثه ) قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : ( لا ، إلا
الرجال ) ( 1 ) .
وعن حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه من شهر رمضان ، من
يقضي عنه ؟ قال : ( أولى الناس به ) قلت : وإن كان أولى الناس به
امرأة ؟ قال : ( لا ، إلا الرجال ) ( 2 ) .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار :
إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات
وعليه قضاء [ عشرة أيام ] من شهر رمضان ، وله وليان ، هل يجوز لهما
أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ، فوقع
عليه السلام : ( يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله
تعالى ) ( 3 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه : قال مصنف
هذا الكتاب : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن
الصفار بخطه عليه السلام .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 123 / 1 ، الوسائل 7 : 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 124 / 4 ، الوسائل 7 : 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6 .
( 3 ) الفقيه 2 : 98 / 441 ، الوسائل 7 : 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 . وما بين
المعقوفين من ( م ) ، ( ح ) والمصادر .