تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وإن برأ بينهما وآخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة . وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمدمن طعام .
شرح
الله - أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض ، ولا وجه له ( 1 ) . السادس : ذكر الشهيد في الدروس ( 2 ) ومن تأخر عنه ( 3 ) أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة لحاجته . والأجود اختصاصها بالمساكين ، كما تضمنته رواية ابن مسلم ( 4 ) ، وقد بينا فيما سبق أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، وأن ما ذكره الشارح وغيره من دخول أحدهما تحت الآخر حيث ذكر منفردا غير واضح . قوله : ( وإن برأ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة ، وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام ) . يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر ، والعرف يأباه ، والأخبار لا تساعد عليه . والأصح ما أطلقه الصدوقان ( 5 ) واختاره المصنف في المعتبر ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني ،
هامش
( 1 ) الدروس : 77 . ( 2 ) الدروس : 77 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 . ( 4 ) الكافي 4 : 119 / 1 ، التهذيب 4 : 250 / 743 ، الاستبصار 2 : 110 / 361 ، الوسائل 7 : 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 . ( 5 ) الصدوق في المقنع : 64 ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 240 . ( 6 ) المعتبر 2 : 698 . ( 7 ) الشهيد الأول في الدروس : 77 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 ، والروضة 2 : 122 .