شرح
وقيل : لا ، وبه قطع العلامة في المختلف ، تمسكا بعموم ما دل
على وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة ،
لاختصاصها بالمرض . وأجاب عن رواية ابن سنان بأنها لا تنهض حجة
في معارضة عموم ( الآية الدال ) ( 1 ) على وجوب القضاء ، لأن قوله
عليه السلام : ( ( من أفطر شيئا من رمضان في عذر ) وإن كان مطلقا إلا
أن قوله عليه السلام : ( ثم أدركه رمضان آخر وهو مرض ) يشعر بأن
هذا هو العذر ( 2 ) . وما ذكره رحمه الله لا يخلو من وجه ، وإن كان القول
بالتسوية أوجه .
الثالث : لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر
الضروري فهل يتعدى إليه هذا الحكم أم لا ؟ الأصح العدم ،
لاختصاص النقل بما إذا كان المانع من القضاء استمرار المرض ، وأولى
بوجوب القضاء ما لو كان الفوات بغير المرض .
الرابع : لا تتكرر الفدية بتكرر السنين ، لأصالة البراءة السالمة من
المعارض ، وهو خيرة المنتهى بعد التردد ( 3 ) . وجزم في التذكرة
بالتكرر ( 4 ) ، وهو ضعيف .
الخامس : لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر ، كما نص عليه
الشيخ ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، قال في الدروس : وقد يظهر من ابن بابويه - رحمه
هامش
( 1 ) في ( ح ) : الأدلة الدالة .
( 2 ) المختلف : 241 .
( 3 ) المنتهى 2 : 603 .
( 4 ) التذكرة 1 : 275 .
( 5 ) الخلاف 1 : 396 ، والمبسوط 1 : 286 .
( 6 ) كالعلامة في التحرير 1 : 83 .