تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وقيل : لا ، وبه قطع العلامة في المختلف ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة ، لاختصاصها بالمرض . وأجاب عن رواية ابن سنان بأنها لا تنهض حجة في معارضة عموم ( الآية الدال ) ( 1 ) على وجوب القضاء ، لأن قوله عليه السلام : ( ( من أفطر شيئا من رمضان في عذر ) وإن كان مطلقا إلا أن قوله عليه السلام : ( ثم أدركه رمضان آخر وهو مرض ) يشعر بأن هذا هو العذر ( 2 ) . وما ذكره رحمه الله لا يخلو من وجه ، وإن كان القول بالتسوية أوجه . الثالث : لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري فهل يتعدى إليه هذا الحكم أم لا ؟ الأصح العدم ، لاختصاص النقل بما إذا كان المانع من القضاء استمرار المرض ، وأولى بوجوب القضاء ما لو كان الفوات بغير المرض . الرابع : لا تتكرر الفدية بتكرر السنين ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض ، وهو خيرة المنتهى بعد التردد ( 3 ) . وجزم في التذكرة بالتكرر ( 4 ) ، وهو ضعيف . الخامس : لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر ، كما نص عليه الشيخ ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، قال في الدروس : وقد يظهر من ابن بابويه - رحمه
هامش
( 1 ) في ( ح ) : الأدلة الدالة . ( 2 ) المختلف : 241 . ( 3 ) المنتهى 2 : 603 . ( 4 ) التذكرة 1 : 275 . ( 5 ) الخلاف 1 : 396 ، والمبسوط 1 : 286 . ( 6 ) كالعلامة في التحرير 1 : 83 .