تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
القضاء والتكفير لا تعين التكفير ، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه أدلتهم .وهنا مباحث : الأول : اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به ، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم ، وهو الأصح ، لروايتي ابن سنان وابن مسلم المتقدمتين ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد ( 2 ) . واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد ، فيكون كذلك هنا ، بل هذا آكد ، فإن صوم شهر رمضان آكد من غيره ، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد ، ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا ( 3 ) ، وهو كذلك . الثاني : هل يتعدى هذا الحكم - أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة - إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا ؟ قيل : نعم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وربما كان مستنده قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة : ( من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ) ( 5 ) فإن العذر يتناول المرض وغيره .
هامش
( 1 ) في ص 213 . ( 2 ) النهاية : 158 . ( 3 ) المختلف : 240 . ( 4 ) الخلاف 1 : 395 . ( 4 ) الخلاف 1 : 395 . ( 5 ) التهذيب 4 : 252 / 748 ، الاستبصار 2 : 112 / 367 ، الوسائل 7 : 245 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .