شرح
القضاء والتكفير لا تعين التكفير ، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه
أدلتهم .وهنا مباحث :
الأول : اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به ،
فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم ، وهو الأصح ، لروايتي ابن سنان وابن
مسلم المتقدمتين ( 1 ) .
وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ،
فإن لم يمكنه فبمد ( 2 ) . واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل
عن اليوم في كفارة جزاء الصيد ، فيكون كذلك هنا ، بل هذا آكد ، فإن
صوم شهر رمضان آكد من غيره ، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول
امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد ،
ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا ( 3 ) ، وهو كذلك .
الثاني : هل يتعدى هذا الحكم - أعني سقوط القضاء ولزوم
الكفارة - إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر
أم لا ؟ قيل : نعم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وربما كان
مستنده قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة : ( من أفطر
شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد
لكل يوم ) ( 5 ) فإن العذر يتناول المرض وغيره .
هامش
( 1 ) في ص 213 .
( 2 ) النهاية : 158 .
( 3 ) المختلف : 240 .
( 4 ) الخلاف 1 : 395 .
( 4 ) الخلاف 1 : 395 .
( 5 ) التهذيب 4 : 252 / 748 ، الاستبصار 2 : 112 / 367 ، الوسائل 7 : 245 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 25 ح 4 .