شرح
وعليه صيامه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام
الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين ، وليس عليه
قضاء ) ( 1 ) ونحوه روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) ، وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 3 ) .
قال في المعتبر : ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها من
المعارض يجب العمل بها ( 4 ) .
وحكى المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى عن أبي جعفر بن
بابويه أنه أوجب في هذه الصورة القضاء دون الصدقة ( 5 ) . وحكاه في
المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا ، واستدل له بعموم الآية
الشريفة ( 6 ) . وقواه في المنتهى محتجا بأن الأحاديث التي استدل بها على
سقوط القضاء المروية من طريق الآحاد لا تعارض الآية . وهو مخالف
لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخص بخبر الواحد ، ثم قال
رحمه الله : وقولهم أن وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع ، ووجوب
القضاء فيه لا يستلزم تعينه له ، ولهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الرمضان
الثاني ( 7 ) . وهو جيد لولا ورود الأخبار المستفيضة بسقوط القضاء .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 119 / 1 ، التهذيب 4 : 250 / 743 ، الاستبصار 2 : 110 / 361 ، الوسائل
7 : 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 120 / 3 ، التهذيب 4 : 251 / 745 ، الاستبصار 2 : 111 / 363 ، الوسائل
7 : 245 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3 . بتفاوت بين المصادر .
( 3 ) قرب الإسناد : 103 ، الوسائل 7 : 247 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 .
( 4 ) المعتبر 2 : 700 .
( 5 ) المعتبر 2 : 699 ، والمنتهى 2 : 603 .
( 6 ) المختلف : 240 .
( 7 ) المنتهى 2 : 603 .
( 8 ) الوسائل 7 : 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .