وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما .
شرح
عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ) .
لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر ، بعد
البلوغ والإقامة والإسلام ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله
عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن
النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ) ( 1 ) وقوله عليه السلام :
( الاسلام يجب ما قبله ) ( 2 ) .
ويدل على سقوط القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن
رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال :
( ( ليس عليه إلا ما أسلم فيه ) ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل
عليهم أن يقضوا ما مضى منه ؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال :
( ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا
قبل طلوع الفجر ) ( 4 ) .
والمراد بالكافر : الأصلي ، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام
هامش
( 1 ) الخصال : 93 / 40 ، غوالي اللئالي 1 : 209 / 48 ، الوسائل 1 : 34 أبواب مقدمة
العبادات ب 4 ح 11 .
( 2 ) غوالي اللئالي 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199 ، 204 ، 205 .
( 3 ) التهذيب 4 : 245 / 727 ، الاستبصار 2 : 107 / 348 ، الوسائل 7 : 239 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 22 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 125 / 3 ، الفقيه 2 : 80 / 357 ، التهذيب 4 : 245 / 728 ، الاستبصار 2 :
107 / 349 ، الوسائل 7 : 238 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1 .