تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما .
شرح
عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ) . لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر ، بعد البلوغ والإقامة والإسلام ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ) ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( الاسلام يجب ما قبله ) ( 2 ) . ويدل على سقوط القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ( ( ليس عليه إلا ما أسلم فيه ) ( 3 ) . وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : ( ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر ) ( 4 ) . والمراد بالكافر : الأصلي ، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام
هامش
( 1 ) الخصال : 93 / 40 ، غوالي اللئالي 1 : 209 / 48 ، الوسائل 1 : 34 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 . ( 2 ) غوالي اللئالي 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199 ، 204 ، 205 . ( 3 ) التهذيب 4 : 245 / 727 ، الاستبصار 2 : 107 / 348 ، الوسائل 7 : 239 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 125 / 3 ، الفقيه 2 : 80 / 357 ، التهذيب 4 : 245 / 728 ، الاستبصار 2 : 107 / 349 ، الوسائل 7 : 238 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1 .