تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه .
شرح
وهل يلحق بجاهل الحكم ناسيه ؟ قيل : نعم ، لاشتراكهما في العذر ( 1 ) . وقيل : لا ( 2 ) . وهو الأصح ، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص . ولو صام المريض وجب عليه الإعادة مع العلم والجهل ، لأنه أتى بخلاف ما هو فرضه ، وإلحاقه بالمسافر قياس لا نقول به . قوله : ( ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه ) . بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم وأجزأه ، وإلا أمسك استحبابا ولزمه القضاء . أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : ( يصوم ) ( 3 ) . وعن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : ( إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في المسالك 1 : 77 . ( 29 كما في اللمعة : 49 . ( 3 ) التهذيب 4 : 255 / 755 ، الوسائل 7 : 135 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 255 / 754 ، الوسائل 7 : 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 6 .