ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام .
والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ،
وعليهما القضاء .
الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :
البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام . فلا يجب على الصبي القضاء ،
إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن
شرح
وشبههما ، ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة ) .
المراد بشبههما : من كان السفر عمله كالتاجر والجمال ، وبإقامة
العشرة : الإقامة القاطعة لكثرة السفر ، وقد تقدم الكلام في ذلك
مستوفى في كتاب الصلاة .
قوله : ( والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا
يصح منهما ، وعليهما القضاء ) .
هذه الأحكام كلها إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة ( 1 ) ، وحكى
العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم على الحائض
والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب القضاء عليهما ، قال : وهو
خطأ لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان ، ووجوب
القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق ( 2 ) .قوله : ( الثاني ، ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :
البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا
اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن وجب
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 162 أبواب من يصح من الصوم ب 25 .
( 2 ) المنتهى 2 : 600 .