تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام .
والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء . الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام . فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن
شرح
وشبههما ، ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة ) . المراد بشبههما : من كان السفر عمله كالتاجر والجمال ، وبإقامة العشرة : الإقامة القاطعة لكثرة السفر ، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة . قوله : ( والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء ) . هذه الأحكام كلها إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة ( 1 ) ، وحكى العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب القضاء عليهما ، قال : وهو خطأ لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان ، ووجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق ( 2 ) .قوله : ( الثاني ، ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن وجب
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 162 أبواب من يصح من الصوم ب 25 . ( 2 ) المنتهى 2 : 600 .