ولو صام لم يجزئه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل .
شرح
سبق ( 1 ) .
قوله : ( ولو صام لم يجزيه مع العلم ويجزيه مع الجهل ) .
المراد أن من صام شهر رمضان أو غيره في السفر مع العلم
بوجوب التقصير لم يجزيه ، ويجزيه مع الجهل بذلك ، والمستند في
ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي شعبة قال ، قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل صام في السفر فقال : ( إن كان بلغه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن
بلغه فلا شئ عليه ) ( 2 ) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال :
( إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس
عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم ) ( 3 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ،
قلت له : رجل صام في السفر فقال : ( إن كان بلغه أن رسول الله صلى
الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ
عليه ) ( 4 ) .
ولو علم المسافر بالحكم في أثناء النهار وجب عليه الإفطار
والقضاء قطعا .
هامش
( 1 ) راجع ص 145 .
( 29 التهذيب 4 : 221 / 644 ، الوسائل 7 : 127 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 221 / 646 ، الوسائل 7 : 127 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 128 / 1 ، الفقيه 2 : 93 / 417 ، التهذيب 4 : 220 / 643 ، الوسائل 7 :
127 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 3 .