شرح
إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينو .
وقال في النهاية والمبسوط : لا قضاء عليه مطلقا ( 1 ) . وبه قطع ابن
إدريس ( 2 ) وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه
كصحيحة أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من
الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ) ( 3 ) .
وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو
أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : ( لا يقضي الصوم
ولا يقضي الصلاة ) ( 4 ) .
ولم نقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها .
واحتج له في المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء ، تمسكا بعموم
الآية وبأخبار وردت بقضاء الصلاة ، وقال : إنه لا قائل بالفرق ( 5 ) .
والجواب عن الأول المنع من تسمية المغمى عليه مريضا ، سلمنا
هامش
( 1 ) النهاية : 165 ، والمبسوط 1 : 285 .
( 2 ) السرائر : 94 .
( 3 ) الفقيه 1 : 237 / 1041 ، التهذيب 4 : 243 / 711 ، الاستبصار 1 : 458 / 1775 ،
الوسائل 7 : 161 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 237 / 1042 بتفاوت يسير ، الوسائل 7 : 162 أبواب من يصح منه الصوم
ب 24 ح 6 .
( 5 ) المختلف : 228 .