تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
من يتوقعه للإفطار وإلا استحب تقديم الإفطار فتدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن الإفطار ، قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : ( أن كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر ) ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال : ( الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي ويفطر ) ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( في رمضان تصلي ثم تفطر ، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة ) قلت : ولم ذاك ؟ قال : ( لأنه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ) ثم قال : ( تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إلي ) ( 3 ) . وربما ظهر من العبارة استحباب تأخير الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، وربما كان وجهه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 81 / 360 ، الوسائل 7 : 107 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 100 / 448 ، الوسائل 2 : 952 أبواب الأغسال المسنونة ب 13 ح 2 . ووجوب الشمس : غروبها الصحاح 1 : 232 . ( 3 ) التهذيب 4 : 198 / 570 ، الوسائل 7 : 108 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 2 .